الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

36

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

لا يوجد بعده شيء وبلغ في المرة الواحدة النصاب يجب الخمس بناء على اعتبار النصاب أو أقل من حد النصاب بناء على عدم اعتبار بلوغ النصاب ثمّ انقطع . الظاهر الثاني لاطلاق الاخبار من هذه الجهة . * * * [ مسئلة 6 : لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فان علم بتساوي الاجزاء في الاشتمال على الجواهر أو بالزيادة فيما اخرجه خمسا اجزا والّا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده . ( 1 ) أقول إن كان الكلام فيما عنونه المؤلف رحمه اللّه من أنّه إذا اخرج خمس تراب المعدن لا بدّ من العلم بتساوي الاجزاء في الاشتمال على الجواهر حتى يعلم باسقاط التكليف بأداء خمسه فهذا ممّا لا ينبغي الاشكال فيه . ولكن ما ينبغي ان يتكلم فيه هو أنّه هل يصح اخراج خمس التراب بعنوان ما في التراب من الجواهر بعد التصفية أو لا يكفى هذا لعدم وجوب الخمس الّا بعد تصفيته لأنّ الخمس متعلق بهذه الأشياء مثلا بالذهب وليس التراب ذهبا . فأقول في هذا المقام بانّ الظاهر من الاخبار هو وجوب الخمس في المعدن وهو الذهب والفضة ونظائرهما فعلى هذا نقول إن التراب تارة يكون بحيث يكون الذهب مثلا فيه غاية الأمر مختلطا بغيره وتارة لا يكون كذلك بل لا بدّ من اعمال عمل في التراب حتى يصير جوهرا من الجواهر .